عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا مَهْرُهَا وَتُجْلَدُ ثَمَانِينَ .
[ الحديث 9 ]
9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ فَطَلِّقْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّهَا قَالَ فَأَمْسِكْهَا .
[ الحديث 10 ]
10 عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَأَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي أَ يَصْلُحُ لَهُ إِمْسَاكُهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ
شرح
وقد مضى بسند آخر قبل ذلك بثلاث ورقات « 1 » .
وقال في الشرائع : من اقتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها . وقيل : يلزمه الأرش . والأول مروي . « 2 » الحديث التاسع : صحيح .
الحديث العاشر : صحيح .
وقال في المختلف : قال سلار : إن زنت امرأته لم تحرم عليه ، إلا أن تصر ، والاستثناء يقتضي التحريم مع الإصرار . وهذا قد أخذه من الشيخ المفيد ، فإنه قال : وإذا كان للرجل امرأة ففجرت وهي في بيته وعلم ذلك من حالها ، كان بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها ، ولم يجب عليه لذلك فراقها ، ولا يجوز له إمساكها وهي مصرة على الفجور ، فإن أظهرت التوبة جاز له المقام عليها . وينبغي له أن
هامش
( 1 ) برقم : 172 من باب حدود الزنا .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 158 .