أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَحَبِلَتْ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَعَلَى الْمَرْأَةِ الرَّجْمُ وَعَلَى الْجَارِيَةِ الْحَدُّ .
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ وَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنْ وُجِدَتَا مَعَ النَّهْيِ جُلِدَتَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا .
[ الحديث 8 ]
8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي
شرح
قوله : فتفلت ماؤه لعله من التفل ، وهو رمي ماء الفم استعمل هنا مجازا . ويمكن أن يكون من الفلت ، وهو صدور الكلام من غير روية ، وخروج الشيء من اليد بغير اختيار ، وهو أيضا على المجاز . والأظهر أنه " نقلت " بالنون ثم القاف كما في بعض النسخ .
الحديث السابع : كالصحيح مختلف فيه .
وقال في الشرائع : الأجنبيتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد ، فإن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة ، فإن عادتا قال في النهاية : قتلتا ، والأولى الاقتصار على التعزير « 1 » . انتهى .
واختار الصدوق فيه الحد كاملا لا التعزير .
الحديث الثامن : حسن .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 161 .