[ الحديث 2 ]
2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ السَّحَّاقَةُ تُجْلَدُ .
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَهِشَامٍ وَحَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ بَلَى قَالَتْ وَأَيْنَ قَالَ هُنَّ أَصْحَابُ الرَّسِّ .
[ الحديث 4 ]
4 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ
شرح
المفرد المعرف لا يعم ، والحكم بالحد على المساحقة في الجملة لا إشكال فيه .
وقال الشيخ في النهاية وتبعه القاضي وابن حمزة : ترجم المحصنة وتجلد غيرها ، لحسنة ابن أبي حمزة وهشام وحفص . « 1 » الحديث الثاني : موثق كالصحيح .
الحديث الثالث : حسن .
قوله : ما ذكر الله قال في المسالك : إشارة إلى السحق نفسه لا إلى حده وإن كان السؤال عقيبه لأنه عليه السلام أجابها بأنهن أصحاب الرس ورضيت بالجواب ، ومعلوم أنه ليس في القرآن بيان حدهن ، فدل على أن المقصود مجرد ذكرهن ، وقد روي أن ذلك الفعل كان في أصحاب الرس ، كاللواط في أصحاب لوط . « 2 » الحديث الرابع : مجهول .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 433 .
( 2 ) المسالك 2 / 434 .