تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
يُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَلَا يُوقِفْ .

[ الحديث 20 ]

20 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ أَعْتِقُوا فُلَاناً وَفُلَاناً وَفُلَاناً حَتَّى ذَكَرَ خَمْسَةً فَنُظِرَ فِي ثُلُثِهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُهُ أَثْمَانَ قِيمَةِ الْمَمَالِيكِ الَّذِينَ أَمَرَهُمْ بِعِتْقِهِمْ فَقَالَ يُقَوَّمُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَى ثُلُثِهِ فَيُعْتَقُ مِنْهُمْ أَوَّلُ مَنْ سَمَّى ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ ثُمَّ الرَّابِعُ ثُمَّ الْخَامِسُ وَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ كَانَ ذَلِكَ فِي الَّذِينَ سَمَّاهُمْ أَخِيراً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَا يَمْلِكُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ . وَتَحْتَمِلُ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا بِالْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ مَعَ وُجُودِ الْوَرَثَةِ وَجْهاً آخَرَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا رُزِقُوا وَوُلِدُوا بَعْدَ أَنْ كَانَ قَدْ أَوْصَى فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ مَاضِيَةً فِي الْكُلِّ أَوْ فِيمَا وَصَّى بِهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث العشرون : ضعيف . وقال في الشرائع : إذا أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم ، أعتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفي الثلث وتبطل الوصية في من بقي . « 1 » قوله : وهو أن يكون الورثة لعل هذا مبني على ما اختاره سابقا من أن الوصية مع عدم الوارث يمضي من الأصل ، وفيه ما فيه .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 252 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 93 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي