[ الحديث 3 ]
3 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ -
إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
.
[ الحديث 4 ]
4 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَجُوزُ لِلْوَارِثِ وَصِيَّتُهُ قَالَ نَعَمْ
شرح
لغيره من الأقارب والأجانب ، وأخبارهم الصحيحة به واردة ، وفي الآية الكريمة ما يدل على الأمر به فضلا عن جوازه ، لأن معنى " كتب " فرض ، وهو هنا بمعنى الحث والترغيب دون الفرض ، وذهب أكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث ، لما رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا وصية لوارث .
واختلفوا في تنزيل الآية ، فمنهم من جعلها منسوخة بآية الميراث ، ومنهم من حمل الوالدين على الكافرين وباقي الأقارب على غير الوارث ، ومنهم من جعلها منسوخة فيما يتعلق بالوالدين خاصة « 1 » . انتهى .
وقال الله تعالى "كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ« 2 » " .
الحديث الثالث : موثق كالصحيح .
الحديث الرابع : صحيح .
وبإطلاقه يشمل الوصية .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 410 .
( 2 ) سورة البقرة : 180 .