عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا مَضَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِصَوَابِ ذَلِكَ وَهُمْ ع أَبْصَرُ بِمَا فَعَلُوهُ فَأَفْعَالُهُمْ شَرْعٌ لَنَا وَيَجِبُ عَلَيْنَا الِانْقِيَادُ لَهَا مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ لِتَعْلِيلِهَا وَإِنْ كُنَّا قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهَا عَلَى جِهَةِ التَّقْرِيبِ وَالْكَشْفِ عَلَى أَنَّهُ لَا مُنَاقَضَةَ بَيْنَ أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ عَلَى حَالٍ
[ الحديث 18 ]
18 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَى وَصِيَّةً أُخْرَى أُلْغِيَتِ الْوَصِيَّةُ وَأُعْتِقَتِ الْجَارِيَةُ مِنْ ثُلُثِهِ إِلَّا أَنْ يَفْضُلَ مِنْ ثُلُثِهِ بِمَا يَبْلُغُ الْوَصِيَّةَ .
[ الحديث 19 ]
19 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مَيِّتٌ أَوْصَى بِأَنْ يُجْرَى عَلَى رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوقِفَ ثُلُثَ الْمَيِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ فَكَتَبَ ع
شرح
للحفظ لهم لولا يتهم عليهم ، إلى غير ذلك مما لا يبعد حمل الوقائع الخاصة عليه ولا يندر وقوعها .
الحديث الثامن عشر : ضعيف .
قوله عليه السلام : أن أعتق تقديم العتق هنا لوجهين لتقدمه ، كما يدل عليه لفظة " ثم " ولكونه منجزا والمنجز مقدم على الوصية وإن قلنا إنه من الثلث ، ولا يدل على تقدم خصوص العتق على سائر الوصايا وإن لم يتقدم ، كما لا يخفى .
الحديث التاسع عشر : ضعيف .
وقد مضى بسند آخر في باب الوقوف .