تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

[ الحديث 15 ]

15 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا قَالَ بَلْ تَهَبُهُ لَهُ فَيَجُوزُ هِبَتُهَا لَهُ وَيُحْتَسَبُ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهَا إِنْ كَانَتْ تَرَكَتْ شَيْئاً .

[ الحديث 16 ]

16 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِيِّ قَالَ
شرح
اختصاص الحكم بالجزء المشاع ، أما المعين فتبطل الوصية من رأس ، لعموم " لا وصية لمملوك " وأنه إنما صح في المشاع لتناوله لرقبة العبد . « 1 » الحديث الرابع عشر : مجهول . إذ محمد بن علي يحتمل أن يكون محمد بن علي بن محبوب فالخبر موثق ، وأن يكون أبا سمينة فالخبر ضعيف ، ويعد القوم مثل هذا ضعيفا . وقيل : يمكن أن يحمل الخبر على أنه عليه السلام كان يعلم أن حق المرأة لم ينتقل إلى ذمة الرجل ، بل كانت العين باقية على ملك المرأة ، فرده الإمام عليه السلام إلى ما يعلمه من الواقع في القضية المسؤول عنها . أقول : يمكن أن يكون غرض السائل السؤال عن جواز الإبراء حينئذ ، لا عن كونه من الأصل أو الثلث ، فأجاب عليه السلام بأنه يجوز الإبراء بل الهبة أيضا فيما إذا كان المهر عينا ، ولا يختص الجواز بالإبراء عن الدين ، أو المراد يجوز هبة ما في الذمة من الدين أيضا ، كما هو المقطع به في كلام الأصحاب أنه يجوز هبة ما في الذمة لمن هو عليه ، فيرجع إلى الإبراء . الحديث الخامس عشر : مجهول .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 408 .