[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً قَالَ ثُلُثُ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ .
[ الحديث 7 ]
7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَوَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِكَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِيَّةَ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ قَالَ
شرح
الحديث السادس : ضعيف على المشهور .
وعليه فتوى الأصحاب ، والتقييد بالخطإ يومي إلى أنه مع العمد لا يؤخذ منها الثلث ، والمشهور أنه مع العمد إذا رضي الوارث بالدية يدخل في مال الميت ، لكن الخلاف في أنه مع العمد إذا رضي الوارث بالدية يدخل في مال الميت ، لكن الخلاف في أنه مع عدم الوفاء هل للوارث العفو بدون إذن الديان أم لا ؟
والمشهور أن له ذلك ، وذهب الشيخ وجماعة إلى المنع ، والمفهوم في هذا الخبر ضعيف ، لأنه في كلام السائل .
الحديث السابع : حسن بالسند الأول وصحيح بالسند الثاني .
الحديث الثامن : موثق .