تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢

7 بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَأَقَلَّ مِنْهُ وَأَكْثَرَ

[ الحديث 1 ]

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ
شرح
باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر الحديث الأول : حسن . وقال في المسالك : الأكثر عملوا بمضمون هذا الخبر مطلقا ، وفصل ابن حمزة فقال : إن كانت الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى ، وإن كانوا فقراء فالخمس وإن كانوا متوسطين فالربع ، وأحسن منه ما فصله العلامة في التذكرة ، فقال : لا يبعد عندي التقدير بأنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا تستحب الوصية ثم تختلف الحال باختلاف الورثة وقلتهم وكثرتهم وغناهم وحاجتهم ، ولا يتقدر بقدر من المال « 1 » . انتهى .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 396 .