[ الحديث 15 ]
15 يُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ وَأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْقُضَ وَصِيَّتَهُ فَيَزِيدَ فِيهَا وَيَنْقُصَ مِنْهَا مَا لَمْ يَمُتْ .
[ الحديث 16 ]
16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَيِّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ فَيُعْتِقَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِمِلْكِهِ وَيَمْلِكَ مَنْ كَانَ أَمَرَ بِعِتْقِهِ وَيُعْطِيَ مَنْ كَانَ حَرَمَهُ وَيَحْرِمَ مَنْ كَانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ وَيَرْجِعَ فِيهِ .
[ الحديث 17 ]
17 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ بَعْضَ مَالِهِ لِرَجُلٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَهُ جَازَ
شرح
الحديث الخامس عشر : صحيح .
الحديث السادس عشر : مرسل .
قوله عليه السلام : ويرجع فيه لعله معطوف على " يغير " .
الحديث السابع عشر : موثق .
قوله عليه السلام : إذا أبانه جاز أي : لم يعلق بالموت بل نجز ، أو المراد إن أقبضه ، فإن لزوم الهبة مشروط بالإقباض .