[ الحديث 9 ]
9 عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَحْتَلِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ .
[ الحديث 10 ]
10 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَسِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَهُ جَارِيَةٌ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ بِنْتاً وَابْنَتُهُ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ الْكَلَامَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَخَاصَمَهَا فِيهَا مَوَالِي أَبِي الْجَارِيَةِ فَأَجَازَ عِتْقَ الْجَارِيَةِ لِأُمِّهَا .
[ الحديث 11 ]
11 عَنْهُ عَنِ الْعَبْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع قَالَ
شرح
إلا بالتزويج ، وهما نادران ، وأطبق مخالفونا على أن بلوغها بالسن لا يكون دون خمس عشرة سنة ، واختلفوا فيما زاد .
الحديث التاسع : موثق .
قوله عليه السلام : إذا وضعها أي : على وجه العلم والتميز ، ولا يكون ذلك قبل عشر سنين .
الحديث العاشر : موثق .
قوله : فأجاز لعل الإجازة لأجل أنها قد صارت حرة من نصيب الجارية لا لعتق الجارية .
الحديث الحادي عشر : مجهول أو موثق على الظاهر .
إذ الظاهر أن العبدي تصحيف العبيدي .