عَلَى وَجْهٍ مَعْرُوفٍ وَحَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ .
[ الحديث 5 ]
5 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَصِيَّةِ الْغُلَامِ هَلْ تَجُوزُ قَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ .
[ الحديث 6 ]
6 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبِي وَأَنَا حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ
قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ فَقَالَ يَحْتَلِمُ فِي سِتَّ عَشْرَةَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ وَنَحْوِهَا فَقَالَ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَنَحْوُهَا فَقَالَ لَا
شرح
الحديث الخامس : موثق .
الحديث السادس : موثق .
قوله : فقال يحتلم أي : الإمام ، ويحتمل السائل أيضا .
قوله : فقال إذا أتت أي : قال السائل هل يكون أشده ؟ أو هل يحتلم ؟ فقال أي الإمام عليه السلام ، وأجاب بأنه لا يكون ذلك حينئذ ، لكن يحصل البلوغ .
واعلم أن المشهور بين الأصحاب أن البلوغ يعلم بثلاث علامات :
الأولى : خروج المني من الموضع المعتاد ، سواء كان في النوم أو اليقظة ، وعليه اتفاق الأصحاب ، قال الله تعالى "وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ« 1 » " و "حَتَّى
هامش
( 1 ) سورة النور : 59 .