الْحَسَنَاتُ وَجَازَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً وَضَعِيفاً .
[ الحديث 15 ]
15 صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَلَا تُضَيِّعُ فَسَأَلْتُهُ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَالَ إِذَا زُوِّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا .
[ الحديث 16 ]
16 الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ آدَمَ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَكُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ وَعُوقِبَ وَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ وَذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ
شرح
الحديث الخامس عشر : صحيح .
ويومي إلى مذهب ابن الجنيد ، إلا أن يقال : التزويج لا يكون إلا بعد الرشد ، أو أن ولاية حفظ مالها بعد التزويج وعدم الرشد إلى الزوج ، لكنه خلاف المشهور .
ثم اعلم أن المشهور أن الرشد يعتبر فيه ثلاثة أمور : كونه غير مفسد للمال بالتضييع ، وكونه مصلحا له على الوجه اللائق بحاله مما يعتبر عند العقلاء بالتنمية مثلا . وأن لا يصرفه في المصارف الذي لا يليق بحاله ، قالوا : ويعتبر كون تلك الأمور ملكة راسخة له . والمشهور عدم اعتبار العدالة ، خلافا للشيخ حيث اعتبرها في الرشد ، والأقرب العدم .
قال في المسالك : ولو اعتبرت العدالة في الرشد لم يقم للمسلمين سوق ، وهو كذلك .
الحديث السادس عشر : موثق .