[ الحديث 5 ]
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمُسْلِمُ يَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّيَّةَ وَلَا تَرِثُهُ .
[ الحديث 6 ]
6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْلِمُ يَحْجُبُ الْكَافِرَ وَيَرِثُهُ وَالْكَافِرُ لَا يَحْجُبُ الْمُؤْمِنَ وَلَا يَرِثُهُ .
[ الحديث 7 ]
7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ قَالَ لَا .
[ الحديث 8 ]
8 وَعَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الزَّوْجِ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ لَا يَتَوَارَثَانِ .
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ .
[ الحديث 9 ]
9 عَنْهُ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أُمَيٍّ الصَّيْرَفِيِّ أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ
شرح
الحديث الخامس : حسن .
ويدل على جواز كون الذمية في حبالة المسلم في الجملة .
الحديث السادس : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا يحجب المؤمن عليه الأصحاب .
الحديث السابع : موثق .
الحديث الثامن : موثق بالسند الأول ، ومجهول بالسند الثاني .
الحديث التاسع : مرسل .