أَبِيهِمْ فَمَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَقَدْ رَوَى هَذِهِ الرِّوَايَةَ
[ الحديث 10 ]
10 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَقَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً وَتَرَكَ مَالًا وَلَهُ وِلْدَانٌ أَحْرَارٌ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُجْعَلُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوَالِيهِ بِالْحِصَصِ .
وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ زَالَ الِاعْتِرَاضُ وَوَافَقَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ
[ الحديث 11 ]
11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
شرح
السابقة الأولاد التابعون له في الرقية والحرية ، فلا تنافي حتى يحتاج إلى هذا التكلف . نعم ينبغي حمله على أن المراد يجعل بينهم وبين مواليهم بالحصص ، كما يدل عليه الخبر الآتي ، بأن يكون ضمير " بينهم " راجعا إلى الأولاد والموالي معا .
وقال السيد رحمه الله في شرح النافع : إذا مات المكاتب قبل أداء ما عليه ، فإن كان مشروطا بطلت المكاتبة وكان ماله لمولاه ، وكذا أولاده من أمته ، وإن كان مطلقا ولم يؤد شيئا فكذلك ، واحتمل في الدروس أن يرث قريبه ما فضل من مال الكتابة ، لأنه كالدين وهو احتمال موجه . وإن أدى المطلق البعض تحرر منه بحسابه وبقي الباقي رقا وميراثه لوارثه ومولاه بالنسبة .
ثم إن كان الوارث حرا في الأصل استقر ملكه على ما ورثه منه ولا شيء عليه ، وإن كان تابعا له في الكتابة ، بأن يكون ولده من أمته ، تحرر منه بنسبة أبيه ويورث بنسبة ذلك ، وألزم ما بقي من مال الكتابة ، بأن يكون ولده من أمته ، تحرر منه بنسبة أبيه ويورث بنسبة ذلك ، وألزم ما بقي من مال الكتابة ، فإذا أداه تحرر ، وإن لم يكن له مال سعى في أداء ما تخلف ويعتق بأدائه .
الحديث العاشر : موثق كالصحيح .
الحديث الحادي عشر : مجهول .