الْبَاقِي لِابْنِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ مَاتَ وَنِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَهُ فَابْنُ الْمُكَاتَبِ كَهَيْئَةِ أَبِيهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ فَإِنْ أَدَّى إِلَى الَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ وَالَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي صَدْرِ الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَعْمَلُ وَبِهِ أُفْتِي وَهُوَ أَنَّ الْمَوْلَى يَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ الْمُكَاتَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطاً عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ عُبُودِيَّتِهِ وَيَكُونُ الْبَاقِي لِوَلَدِهِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى مَوْلَى أَبِيهِ مَا كَانَ بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ لِيَصِيرَ هُوَ حُرّاً وَيَسْتَحِقَّ مَا يَبْقَى مِنَ الْمَالِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ الْخَبَرَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَمَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ كَانَ مَا يَبْقَى لَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ أَوْ مِمَّا يُصِيبُهُ وَإِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَاهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَدَّى مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ مِمَّا يَخُصُّهُ ثُمَّ يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ كَانَ لَهُ وَعَلَى هَذَا تَسْلَمُ جَمِيعُ الْأَخْبَارِ
[ الحديث 7 ]
7 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَةٍ وَتَرَكَ مَالًا قَالَ يُؤَدِّي ابْنُهُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِهِ وَيَعْتِقُ وَيَرِثُ مَا بَقِيَ .
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ غَيْرِهِ سَوَاءً
شرح
قوله : وإذا احتمل ذلك قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : يمكن حمل تلك الأخبار على استحباب أن لا يأخذ المولى من نصيبه شيثا .
الحديث السابع : صحيح .