بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوكاً وَالْجَارِيَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَدَّى ابْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَوَرِثَ مَا بَقِيَ .
[ الحديث 4 ]
4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ مُكَاتَبَتَهُ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَداً قَالَ إِنْ
شرح
قوله : وله ابن من جاريته أي : إذا وطئها بإذن المولى ، أو مطلقا لشبهة الملك .
وقال في الشرائع : إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة ، وكل ما تركه لمولاه وأولاده رق ، وإن لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه ، وكان الباقي رقا لمولاه ، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق ، ولورثته بقدر ما فيه من حرية ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة . ولو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ، ومع الأداء ينعتق الأولاد ، وهل للمولى إجبارهم على الأداء ؟ فيه تردد ، وفيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة ويتحرر الأولاد وما يبقى فلهم ، والأول أشهر . « 1 » الحديث الرابع : صحيح .
قوله عليه السلام : وابنه رد في الرق وإن كان في الكافي : وابنه رد في الرق إن كان له ولد قبل المكاتبة وإن كان كاتبه . « 2 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 128 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 152 ، ح 5 .