[ الحديث 20 ]
20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ انْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَاشْتَرَى أُمَّهُ وَشَرَطَ عَلَيْهَا إِنِ اشْتَرَيْتُكِ فَأَعْتَقْتُكِ فَإِذَا مَاتَ ابْنُكِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَوَرِثْتِهِ أَعْطَيْتِنِي نِصْفَ مَا تَرِثِينَهُ عَلَى أَنْ تُعْطِينِي بِذَلِكِ عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ لَتَفِينَ لِي بِذَلِكِ فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ فَأَعْتَقَهَا عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ وَمَاتَ ابْنُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَوَرِثَتْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع - لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَأُجِرَ فِيهَا إِنَّ هَذَا لَفَقِيهٌ وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَعَلَيْهَا أَنْ تَفِيَ لَهُ بِمَا عَاهَدَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ص عَلَيْهِ .
[ الحديث 21 ]
21 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَةً وَاشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّ مِيرَاثَهَا لَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ
شرح
الحديث العشرون : موثق كالصحيح .
ولزومه إما من طريق الجعالة ، أو العهد والنذر ، أو الاشتراط في العتق ، فإنه يجوز اشتراط المال فيه على الأشهر ، والأخير أظهر .
الحديث الحادي والعشرون : حسن .
وموافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه .
وقال الشيخ في النهاية : إن شرط عليه - يعني على المكاتب - أن يكون ولاؤه له كان له الولاء دون غيره .
أقول : قد مضى خبر يدل عليه ، ولا ينافي هذا الخبر ما تقدمه ، لأن ما تقدم كان فيه اشتراط ماله لغيره ، وهذا اشتراط مال غيره لغيره ، فتفطن .