[ الحديث 18 ]
18 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا .
[ الحديث 19 ]
19 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَلِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ قِيلَ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَتَرَكَتْ مَالًا قَالَ يَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ
شرح
قوله عليه السلام : فإن توفي المدعي ظاهره أنه مع عدم وارث آخر يشتري من مال المدعي ويعتق ويورث ، ومع وجود وارث آخر يجري فيه التفصيل المذكور ، ويشكل بأنه إقرار في حق الغير وهو المالك فلا يسمع ، ولا يمكن جبره على البيع ، إلا أن يحمل على ما إذا أقر المالك أيضا ، أو على أن المراد أنه يعتق على المدعي إن اشتراه من المالك أو ملكه بوجه آخر .
الحديث الثامن عشر : ضعيف .
وقال في المسالك : هذا الخبر دل على شراء الزوجة ، واستفيد حكم الزوج بطريق أولى ، لأنه أكثر نصيبا وأقوى سببا ، ومن ثم رد عليه دونها ، والشيخ في الاستبصار حمل الزوجة على التبرع ، لأن الإمام يرد عليه فاضل نصيب الزوجة .
وأجيب بجواز وفاء الربع بقيمتها أو زيادته ، فيشتري ويعطى بقية الربع .
الحديث التاسع عشر : ضعيف .