[ الحديث 15 ]
15 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنَا سِنْدِيُّ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أُعْتِقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَإِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا يُقْسَمُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ .
[ الحديث 16 ]
16 عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْكَاتِبُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُسْلِمُ عَلَى مِيرَاثٍ قَالَ إِنْ كَانَ قُسِمَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ الْمِيرَاثُ قَالَ قُلْتُ الْعَبْدُ يُعْتَقُ عَلَى مِيرَاثٍ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ .
[ الحديث 17 ]
17 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنِ ادَّعَى عَبْدَ إِنْسَانٍ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنَّهُ يُعْتَقُ مِنْ مَالِ الَّذِي ادَّعَاهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ الْمُدَّعِي وَقُسِمَ مَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْعَبْدُ فَقَدْ سَبَقَهُ الْمَالُ وَإِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مَالُهُ فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ
شرح
قال الجوهري : الطليق الأسير الذي أطلق عنه إساره . « 1 » الحديث الخامس عشر : مجهول .
الحديث السادس عشر : موثق .
وقال في الدروس : لو أعتق العبد بعد موت قريبه وكان الوارث واحدا لم يرث ، وإن كان متعددا واقتسموا المال لم يرث أيضا ، وكان مساويا لهم في الدرجة ورث معهم ، وإن كان أولى ورث دونهم ، وكذا الحكم لو أسلم الكافر . « 2 » الحديث السابع عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1518 .
( 2 ) الدروس ص 253 .