تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢

[ الحديث 40 ]

40 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .

[ الحديث 41 ]

41 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ كَفَنِهِ قَالَ يُجْعَلُ مَا تَرَكَ فِي ثَمَنِ كَفَنِهِ إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ فَيُكَفِّنُوهُ وَيُقْضَى مَا عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ .

[ الحديث 42 ]

42 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
الحديث الأربعون : صحيح . الحديث الحادي والأربعون : صحيح . قوله : وعليه دين بقدر ثمن كفنه أي : بقدر تركته التي هي بقدر ثمن الكفن . وقال في النهاية : في حديث الأضاحي " كلوا وادخروا وائتجروا " أي : تصدقوا طالبين الأجر بذلك ، ولا يجوز في ذلك اتجروا بالإدغام ، لأن الهمزة لا تدغم في التاء ، وإنما هو من الأجر لا من التجارة ، وقد أجازه الهروي في كتابه ، واستشهد بقوله في الحديث الآخر " إن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي صلى الله عليه وآله صلاته ، فقال : من يتجر فيقوم فيصلي معه " ، والرواية إنما هو يأتجر وإن صح فيها يتجر ، فيكون من التجارة لا الأجر ، كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة أي مكسبا . « 1 » الحديث الثاني والأربعون : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 25 .