فِي الزَّكَاةِ .
[ الحديث 39 ]
39 عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَسِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ عَامِلًا فَهَلَكَ فَأُخِذَ بَعْضُ وُلْدِهِ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ فَغُرِّمُوا غَرَامَةً فَانْطَلَقُوا إِلَى دَارِهِ فَبَاعُوهَا وَمَعَهُمْ وَرَثَةٌ غَيْرُهُمْ نِسَاءٌ وَرِجَالٌ لَمْ يَطْلُبُوا الْبَيْعَ وَلَا يَسْتَأْمِرُهُمْ فِيهِ فَهَلْ عَلَيْهِمْ فِي أُولَئِكَ شَيْءٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ إِنَّمَا أَصَابَ الدَّارَ مِنْ عَمَلِهِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا غَرِمُوا فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً
شرح
ولعله محمول على حجة الإسلام ، إذ مع وجوب الزكاة واستيعابها للتركة تبطل الوصية بالحج المندوب ، فيدل على أنه مع قصور التركة يخرج الحج من الميقات ، كما هو المشهور .
الحديث التاسع والثلاثون : موثق .
ومفهوم الخبر يدل على أنه إذا لم يصب الدار من ذلك العمل ، كان لباقي الورثة مطالبة حصتهم من الدار ، ولا يخلو من إشكال على أصول الأصحاب ، إذ لو كان طلب ما أخذه بحق كان عليه كان على جميع أموال الميت . ولو لم يكن بحق كان غصبا وتعديا على بعض الورثة ، فيشكل مطالبتهم لسائر الورثة في ذلك ، وكذا بيع حصتهم من الدار .
قوله عليه السلام : فهل عليهم أي : الولد الذين أدوا الغرامة " في أولئك " أي : بسبب سائر الورثة .
وإرجاع ضمير " عليهم " إلى سائر الورثة وجعل " أولئك " إشارة إلى الأموال مجازا بعيد .