ع قَالَ قَالَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ .
[ الحديث 43 ]
43 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ عَلَى الزَّوْجِ كَفَنُ امْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ .
[ الحديث 44 ]
44 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى إِلَى وُلْدِهِ غُلَامِي يَسَارٌ هُوَ ابْنِي فَوَرِّثُوهُ مِثْلَ مَا يَرِثُ أَحَدُكُمْ وَغُلَامِي يَسَارٌ فَأَعْتِقُوهُ فَهُوَ حُرٌّ فَذَهَبُوا يَسْأَلُونَهُ أَيُّمَا يُعْتَقُ وَأَيُّمَا يُوَرَّثُ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ قَالَ فَسَأَلُوا النَّاسَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَحَدٍ جَوَابٌ حَتَّى أَتَوْا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَرَضُوا الْمَسْأَلَةَ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ مَعَكُمْ أَحَدٌ مِنْ نِسَائِكُمْ قَالَ فَقَالُوا نَعَمْ مَعَنَا أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لَنَا وَنَحْنُ أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ قَالَ فَاسْأَلُوهُنَّ أَيُّ الْغُلَامَيْنِ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ فَيَقُولُ أَبُوهُنَّ لَا تَسْتَتِرْنَ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ أَخُوكُنَّ قَالُوا نَعَمْ كَانَ الصَّغِيرُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا فَيَقُولُ أَبُونَا لَا تَسْتَتِرْنَ مِنْهُ فَإِنَّمَا
شرح
وعليه العمل .
الحديث الثالث والأربعون : ضعيف على المشهور .
وعليه الفتوى .
الحديث الرابع والأربعون : ضعيف .
ويدل على أن مع الاشتباه بين من أقر له بالحرية وبين من أقر له بالولدية يحكم بالقرعة ، وهو موافق للعمومات وقواعد الأصحاب ، ولعل السؤال عن العلامة وغير ذلك لاطمئنان الورثة ومزيد وضوح الحكم .
ولعله عليه السلام لم يكتف بشهادة النساء في ذلك لعدم ثبوت النسب بشهادتهن