قَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالِ الثُّلُثُ .
[ الحديث 2 ]
2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ يَعْنِي لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ .
[ الحديث 3 ]
3 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ قَالَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ .
[ الحديث 4 ]
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ خَالَهُ وَخَالَتَهُ وَعَمَّهُ وَعَمَّتَهُ وَابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَقَالَ كُلُّ هَؤُلَاءِ يَرِثُونَ وَيَحُوزُونَ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ .
[ الحديث 5 ]
5 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ
شرح
وهذا هو المشهور بين الأصحاب والأخبار به كثيرة ، وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل والمفيد والقطب الكيدري ومعين الدين المصري إلى تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة ، فللواحد من الخؤولة السدس وللأكثر الثلث والباقي للأعمام .
الحديث الثاني : مجهول .
الحديث الثالث : موثق .
الحديث الرابع : حسن .
قوله عليه السلام : كل هؤلاء يرثون قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : استفهام إنكاري ، أو المراد مع الانفراد .
الحديث الخامس : ضعيف .