قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا تَسَاوَتِ الْقَرَابَةُ اشْتَرَكُوا فِي الْمِيرَاثِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْمَالَ لِابْنِ الْأَخِ إِذَا كَانَ هُوَ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَبَنَاتُ الْأَخِ يَكُنَّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ خَاصَّةً فَإِنَّهُنَّ حِينَئِذٍ لَا يَسْتَحْقِقْنَ شَيْئاً عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ
[ الحديث 14 ]
14 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ قَالَ الْمَالُ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ قَالَ يُعْطَى الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَيُعْطَى الْجَدُّ الْبَاقِيَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْأَخُ لِلْأَبِ فَقَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً .
[ الحديث 15 ]
15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ مَيِّتٍ تَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ فَتَقْسِمُ هَؤُلَاءِ مِيرَاثَهُ فَأَعْطَوُا الْأُمَّ السُّدُسَ وَأَعْطَوُا الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ فَمَاتَ الْأَخَوَاتُ فَأَصَابَنِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ هَلْ يَجُوزُ لِي أَخْذُ مَا أَصَابَنِي مِنْ مِيرَاثِهَا عَلَى هَذِهِ الْقِسْمَةِ أَمْ لَا فَقَالَ بَلَى فَقُلْتُ إِنَّ أُمَّ الْمَيِّتِ فِيمَا بَلَغَنِي قَدْ دَخَلَتْ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَعْنِي الدِّينَ فَسَكَتَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ خُذْهُ
شرح
الحديث الرابع عشر : صحيح .
الحديث الخامس عشر : صحيح .
قوله : فسكت لعل هذا اتقاء عليه .