تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
هذا الفرد بخصوصه في مراد جده عليه السلام . وقال في الشرائع : لا يرث ابن عم مع عم ولا من هو أبعد مع أقرب إلا في مسألة واحدة ، وهي ابن عم لأب وأم مع عم لأب ، فابن العم أولى ما دامت الصورة على حالها « 1 » . وقال في المسالك : هذه هي المسألة المعروفة بالإجماعية المخالفة للأصول المقررة ، وليس في حكمها خلاف لأحد من الطائفة ، وقد حصل الخلاف في تأثير بعض التغييرات ، فمنها تغيرهما بتعددهما أو تعدد أحدهما ، فذهب جماعة منهم الشهيد إلى عدم تغير الحكم بذلك ، ومنها ما لو كان معهما زوج أو زوجة ، والشهيد هنا على أصله كالسابق . وأما تغيرهما بالذكورة والأنوثة فيهما وفي أحدهما ، فالأقوى تغير الحكم خلافا للشيخ . ومنها تغيرها بانضمام الخال والخالة ، والإشكال في هذه أقوى . وقد اختلف فيها أقول العلماء ، وجملة الأوجه المعتبرة فيها أربعة : أولها حرمان ابن العم ومقاسمة العم والخال المال أثلاثا . وثانيها حرمان العم خاصة وجعل المال للخال وابن العم . وثالثها حرمان العم وابن العم معا واختصاص المال بالخال . ورابعها حرمان العم والخال وجعل المال كله لابن العم ، والأول أقوى . « 2 » انتهى . وقال في النهاية : وفيه " الأنبياء أولاد علات " أولاد العلات الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد ، أراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة ، ومنه حديث علي عليه السلام " يتوارثون بنو الأعيان من الأخوة دون بني العلات " أي : تتوارث الإخوة للأب والأم وهم الأعيان دون الإخوة للأب إذا اجتمعوا معهم . « 3 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 30 . ( 2 ) المسالك 2 / 329 . ( 3 ) شرائع الإسلام 4 / 291 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 320 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي