10 بَابُ مِيرَاثِ الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالاتِ
[ الحديث 1 ]
1 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ فَقَالَ لِي أَ لَا أُخْرِجُ لَكَ كِتَابَ عَلِيٍّ ع فَقُلْتُ كِتَابُ عَلِيٍّ ع لَمْ يَدْرُسْ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ كِتَابَ عَلِيٍّ ع لَا يَنْدَرِسُ فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا كِتَابٌ جَلِيلٌ فَإِذَا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّهُ وَخَالَهُ
شرح
باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات الحديث الأول : صحيح .
وقال في الشرائع : لو اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث ، وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أم أنثى ، وللأعمام الثلثان ، وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى « 1 » . انتهى .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 31 .