[ الحديث 64 ]
64 وَمَا رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِنْتُ الِابْنِ أَقْرَبُ مِنِ ابْنَةِ الْبِنْتِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِمَا لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَعَ الْبِنْتِ لِلصُّلْبِ لَا تَرِثُ بِنْتُ الْبِنْتِ وَلَا ابْنُ الِابْنِ وَإِنَّمَا يَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقَامَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ وَأَمَّا الْخَبَرُ الثَّانِي وَمَا يَتَضَمَّنُ مِنْ أَنَّ بِنْتَ الِابْنِ أَقْرَبُ مِنْ بِنْتِ الْبِنْتِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ أَيْضاً لِأَنَّ دَرَجَتَهُمَا وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَتَقَرَّبُ بِمَنْ تَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ فَقُرْبَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرَانِ وَرَدَا إِمَّا وَهْماً مِنَ الرَّاوِي أَوْ وَرَدَا مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ
[ الحديث 65 ]
65 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ ابْنِ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع - كَانَ لَا يَأْلُو أَنْ يُعْطِيَ الْمِيرَاثَ الْأَقْرَبَ قَالَ قُلْتُ فَأَيُّهُمَا أَقْرَبُ قَالَ ابْنَةُ الِابْنِ .
فَيَجْرِي مَجْرَى الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فِي أَنَّهُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ دَرَجَةَ بِنْتِ الِابْنِ مِثْلُ دَرَجَةِ ابْنِ الْبِنْتِ فَلَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ مِنَ الْآخَرِ فَالتَّعْلِيلُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ يُفْسِدُ نَفْسَ الْخَبَرِ وَالْوَجْهُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ
شرح
الحديث الرابع والستون : موثق .
ويمكن حمله على أن المراد أنه أوفر نصيبا .
الحديث الخامس والستون : موثق .