سَهْمَانِ وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ .
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ فَقَالَ يَا شَيْخُ تُرِيدُ عَلَى الْكِتَابِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع - يُعْطِي الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ قَالَ قُلْتُ فَالْأَخُ لَا يَرِثُ شَيْئاً قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُعْطِي الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ .
[ الحديث 4 ]
4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَخَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِهِ فَوَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُمَّهُ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِابْنَتِهِ وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ قَالَ وَقَرَأْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَاهُ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلْبِنْتِ وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَوَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَابْنَتَهُ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأَبَوَيْنِ
لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
لِكُلِّ وَاحِدٍ
شرح
الحديث الثالث : ضعيف .
الحديث الرابع : صحيح .
قوله عليه السلام : وللأبوين هذا مع عدم الحاجب ، ومعها يرد على الأب والبنت أرباعا ، ومع عدم الحاجب الرد الأخماسي إجماعي ، ومع الحاجب الرد مختص بالبنت والأب