مِنْهُمَا سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلْبِنْتِ وَمَا أَصَابَ سَهْمَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ .
[ الحديث 5 ]
5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ مَا أَحَدٌ قَالَ فِيهِ إِلَّا بِرَأْيِهِ إِلَّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَمَا قَالَ فِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع - فَقَالَ إِذَا كَانَ غَداً فَالْقَنِي حَتَّى أُقْرِئَكَهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْنِي فَإِنَّ حَدِيثَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ
شرح
اتفاقا ، لكن المشهور أن الرد أرباعي . وذهب الشيخ معين الدين المصري إلى أن الرد أخماسي ، للأب منهما سهمان سهم الأم وسهمه ، لأن حجب الأم لمكان الأب .
وقال في الشرائع : لو كان أحد الأبوين ، كان له السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان ، والباقي يرد عليهم أخماسا . « 1 » وقال في المسالك : هذا هو المشهور ، وخالف في ذلك ابن الجنيد ، فخص الفاضل بالبنتين لدخول النقص عليهما ، فيكون الفاضل لهما . « 2 » الحديث الخامس : صحيح .
قوله عليه السلام : في كتاب على يحتمل أن يكون هذا الكتاب الذي فيه جميع الأحكام ، وإنما أراه الموضع الذي يتعلق بالفرائض . أو يكون هذا الكتاب أجزاء ، جزء منه في الفرائض ،
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 24 .
( 2 ) المسالك 2 / 324 .