لَمْ يُوصِ فَلَيْسَ عَلَى الْوَرَثَةِ إِمْضَاؤُهُ .
[ الحديث 33 ]
33 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ .
[ الحديث 34 ]
34 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ مَالٌ فَهَلَكَ وَلَهُ وَصِيَّانِ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ لَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ السُّلْطَانُ قَدْ قَسَمَ بَيْنَهُمُ الْمَالَ فَوَضَعَ عَلَى يَدِ هَذَا النِّصْفَ وَعَلَى يَدِ هَذَا النِّصْفَ أَوْ يَجْتَمِعَانِ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ
شرح
قوله : فليس للورثة إمضاؤه أي : الثلث بصرفه في وجوه البر .
الحديث الثالث والثلاثون : صحيح .
الحديث الرابع والثلاثون : صحيح .
قوله عليه السلام : إلا أن يكون السلطان الظاهر أن المراد به سلطان الجور ، فيكون الدفع للتقية ، وكذا قوله " ويجتمعان بأمر سلطان " أي لو كان الموصى أوصى إلى كل منهما على الاستقلال فأمر سلطان الجور باجتماعهما ، جاز له أن يعطي كلا منهما . أو المعنى : أنه لا يعطيه أحدهما إلا مع حكم الحاكم بأنهما وصيان على الانفراد ، أو يرفع إلى السلطان حتى يأمرهما بالاجتماع ثم يعطيهما ، فالاستثناء في الأخير منقطع . أو المراد بقوله " لا يستقيم " لا يستقيم الدفع مطلقا ، لا الدفع إلى أحدهما ، فتدبر .