[ الحديث 26 ]
26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُعَيِّنَهُ أَوْ يَتَّجِرَ فِيهِ قَالَ إِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ .
[ الحديث 27 ]
27 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ع وَقَدِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَأَمَرْتُهُ بِالْوَصِيَّةِ فَلَمْ يُجِبْ قَالَ فَأَمَرْتُ بِالطَّشْتِ فَجُعِلَ فِيهِ الرَّمْلُ فَوُضِعَ فَقُلْتُ لَهُ فَخُطَّ بِيَدِكَ قَالَ فَخَطَّ وَصِيَّتَهُ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ وَنَسَخْتُ أَنَا فِي صَحِيفَةٍ
شرح
الحديث السادس والعشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : أن يعينه أي : يشتري منه سلفا ، أو يقرضه ، أو يتجر فيه ، أي : لنفسه ، أو لليتيم ، أو مضاربة ، والمشهور جواز التجارة لليتيم بل استحبابه . واختلفوا في المضاربة ، ويمكن حمله على ما إذا عين أو اتجر لنفسه ، أو مع عدم المصلحة .
قال في القواعد : ويجب حفظ مال الطفل واستنماؤه قدرا لا تأكله النفقة على إشكال ، ويجب عليه البيع إذا طلب متاعه بزيادة مع الغبطة ، وكذا يجب شراء الرخيص وله المضاربة بماله ، وللعامل ما شرط له ، وهل له أن يتجر لنفسه مضاربة ؟ فيه إشكال ينشأ من أن له الدفع إلى غيره فجاز لنفسه ، ومن أن الربح نماء مال اليتيم ، فلا يستحق عليه إلا بعقد ، ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة مع نفسه .
الحديث السابع والعشرون : مجهول .
وقال في الدروس : وصية الأخرس ومن عجز عن النطق بالإشارة المقطوع