[ الحديث 42 ]
42 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْقَيِّمِ لِلْيَتَامَى فِي الشِّرَاءِ لَهُمْ وَالْبَيْعِ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ -
وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
هُوَ الْقُوتُ وَإِنَّمَا عَنَى فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ الْوَصِيَّ لَهُمْ وَالْقَيِّمَ فِي أَمْوَالِهِمْ مَا يُصْلِحُهُمْ
شرح
قوله عليه السلام : المال لمواليه لعله محمول على ما إذا كان ما أوصى به ثلث المال في وقت الوصية ، فصار أزيد من الثلث عند فوته ، فيدخل النقص على موالي الأب ، فيحمل على ما إذا قدم مواليه على موالي أبيه .
الحديث الثاني والأربعون : صحيح .
قوله عليه السلام : لا بأس أن يأكل أي : إذا كان فقيرا ، كما يومي إليه تمام الخبر ، أو مطلقا بأن يكون عليه السلام حمل الاستعفاف في الآية على الاستحباب ، كما يشعر به لفظة " الاستعفاف " والمشهور بين الأصحاب الوجوب .
وقال في الشرائع : يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله . وقيل : يأخذ قدر كفايته . وقيل : أقل الأمرين . والأول أظهر . « 1 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 258 .