فِي كِتَابِ أَبِيهِمْ فِي وَجْهِ الْبِرِّ وَغَيْرِهِ .
[ الحديث 30 ]
30 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ مَاتَ غُلَامُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَ أُخْتاً وَأَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ لَهُ ع قَالَ فَبِعْنَا مَتَاعَهُ فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَحُمِلَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ وَأَعْلَمْتُهُ أَنَّهُ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ لَهُ فَأَخَذَ ثُلُثَ مَا بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ وَرَدَّ الْبَاقِيَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَى وَارِثِهِ .
[ الحديث 31 ]
31 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَى امْرَأَةٍ وَدَفَعَتْ إِلَيْهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَهَا زَوْجٌ وَوُلْدٌ فَأَوْصَتْهَا أَنْ تَدْفَعَ سَهْماً مِنْهَا إِلَى بَعْضِ بَنَاتِهَا وَتَصْرِفَ الْبَاقِيَ إِلَى الْإِمَامِ فَكَتَبَ ع تَصْرِفُ الثُّلُثَ مِنْ ذَلِكَ إِلَيَّ وَالْبَاقِي يُقْسَمُ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ الْوَرَثَةِ .
[ الحديث 32 ]
32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ وَإِنْ
شرح
أمرا يدل على اللزوم ، ولا يخفى ما فيه .
الحديث الثلاثون : صحيح .
الحديث الحادي والثلاثون : مرسل .
ولعل فيه دلالة على عدم صحة الوصية بحرمان بعض الورثة ، بناء على أن المراد بالباقي الباقي من الثلث كما هو . ويحتمل أن يكون المراد الباقي بعد حصة البنات ، لكن فيه أنه إذا كان ينبغي حينئذ أن تحسب حصتهم من الثلث .
الحديث الثاني والثلاثون : صحيح .