كَيْفَ يَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَأَسْهَمَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا بَأْسَ .
[ الحديث 23 ]
23 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ وَصِيِّ أَيْتَامٍ يُدْرِكُ أَيْتَامُهُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا الَّذِي لَهُمْ فَيَأْبَوْنَ عَلَيْهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرُدُّهُ عَلَيْهِمْ وَيُكْرِهُهُمْ عَلَى ذَلِكَ .
[ الحديث 24 ]
24 الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَتِيمٍ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَلَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَلَهُ مَالٌ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ وَأَرَادَ الَّذِي عِنْدَهُ الْمَالُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً فَأَذِنَ الْغُلَامُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَيُدْفَعَ إِلَيْهِ مَالُهُ قَالَ وَإِنِ احْتَلَمَ وَلَمْ
شرح
قوله : وعقد قال في القاموس : العقدة الضيعة والجمع عقد « 1 » . انتهى .
وفي بعض النسخ : عبيد .
قوله : فأسهم أي : قسم بالسهام أو أقرع . وفي الكافي : قاسمهم . « 2 » الحديث الثالث والعشرون : مجهول .
وعليه الفتوى .
الحديث الرابع والعشرون : موثق .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 316 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 67 ، ح 3 .