تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كُلِّهِ وَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَكَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَكَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ وَقَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الْمَالِ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ فَكَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ فَيُلْحَقُ نَسَبَهُ وَيُضْرَبُ فِي الْمِيرَاثِ مَعَهُمْ .

[ الحديث 16 ]

16 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الشَّعِيرِيِّ
شرح
قوله عليه السلام : بقدر ما ورث ظاهره أنه يؤدي بنسبة نصيبه من جميع المال ، فيكون قوله " كله " تأكيدا لقوله " ذلك " . ويحتمل أن يكون أنه لا يلزمه بإقراره أكثر مما ورث ، فيكون كل مجرورا تأكيدا لقوله " ماله " والأول أظهر ، كما فهمه الأصحاب . وقال السيد رحمه الله : إذا أقر الوارث ظاهرا بوارث أولى منه دفع إليه المال وإن أقر بوارث مشارك له في الميراث دفع إليه بنسبته من الأصل ، فلو خلف الميت ابنا فأقر بآخر شاركه ولم يثبت نسبه ، فإن أقرا بثالث وكانا عدلين ثبت نسبه وإلا شارك ، ولو أقر بالثالث أحدهما أخذ المنكر نصف التركة والمقر ثلثها لاعترافه بأنهم ثلاثة ، والثالث سدس التركة ، وقيل : إن النصف يقسم بين المقر والثالث بالسوية . « 1 » الحديث السادس عشر : مجهول .
هامش
( 1 ) شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 16 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي