قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ يُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ هَلْ تُجْزِي عَنْهُ امْرَأَةٌ قَالَ لَا كَيْفَ تُجْزِي امْرَأَةٌ وَشَهَادَتُهُ شَهَادَتَانِ قَالَ إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يُجْزِي حَجُّهَا عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَعَ وُجُودِ الرَّجُلِ أَوْ أَرَادَ بِهِ ضَرْباً مِنَ الْكَرَاهَةِ دُونَ الْحَظْرِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الْحَجِّ جَوَازَ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 51 ]
51 مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ .
[ الحديث 52 ]
52 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ
شرح
قوله عليه السلام : وشهادته أي : شهادة " شهادتان " أي معادلة لشهادة امرأتين ، فلا ينبغي الاكتفاء بفعل الناقص عن الكامل . والمشهور جواز نيابة المرأة عن الرجل ، ومنع الشيخ في الاستبصار عن نيابة المرأة الصرورة عن الرجل ، وفي النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة .
الحديث الحادي والخمسون : صحيح .
الحديث الثاني والخمسون : موثق .
وقد مر في باب زيادات الحج بسند آخر عن الحلبي هكذا : قال سألت أبا