تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ رَسُولِهِ ص فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَكَفَّارَتُهُ فَوَقَّعَ ع يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ .

[ الحديث 101 ]

101 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَلْفِ الرَّجُلِ بِالْعِتْقِ بِغَيْرِ ضَمِيرٍ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ حَلَفَ بِذَلِكَ وَلِلَّهِ فِيهِ رِضًا فَهُوَ لَهُ لَازِمٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَكْرَهِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْيَمِينَ بِالْعَتَاقِ غَيْرُ لَازِمَةٍ وَكَذَلِكَ الْيَمِينَ الَّتِي لَا ضَمِيرَ مَعَهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ غَيْرَ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فَيُسْتَحَبُّ الْوَفَاءُ بِهَا إِذَا كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي يَمِينِهِ رِضًا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ وَيَزِيدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
شرح
السلام حرام ، وفي وجوب الكفارة به أو بالحنث خلاف . وأوجب الشيخان بالحنث به كفارة ظهار ، والحلبي تجب به وبمجرد القول إذا لم يعلقه بشرط ، وابن إدريس لم يوجب شيئا ، وفي توقيع العسكري : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله « 1 » . انتهى . وقال في المسالك : وذهب ابن حمزة إلى وجوب كفارة النذر ، وهي عنده كبيرة مخيرة وقيل غير ذلك . وطريق التوقيع صحيح . وحكم بمضمونه جماعة من المتأخرين منهم العلامة في المختلف ، ولا بأس به . « 2 » الحديث الحادي والمائة : مجهول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 201 . ( 2 ) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام 2 / 202 .