يَبِيعَهَا أَبَداً وَلَهُ إِلَى ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ الْمَئُونَةِ قَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ لَهُ .
[ الحديث 109 ]
109 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ وَفَى لَهُمْ بِيَمِينٍ .
[ الحديث 110 ]
110 عُبَيْسُ بْنُ هِشَامٍ النَّاشِرِيُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ جَارِيَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ الْإِثْمَ وَخَافَ أَنْ يُصِيبَهَا
شرح
وقال في النافع : قيل من نذر أن لا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء وإن احتاج إلى ثمنها ، وهو استناد إلى رواية مرسلة . « 1 » وقال السيد محمد رحمه الله في شرحه : القول للشيخ في النهاية ، وهو جيد إذا لم تبلغ الحاجة حد الضرورة ، أما بعده فيجوز بيعها قطعا . « 2 » الحديث التاسع والمائة : مجهول أو ضعيف .
لاحتمال مسعدة لابن صدقة وابن زياد .
قوله عليه السلام : من وفى لهم أي : للمخالفين ، ولعله محمول على الإيمان المبتدعة ، كالطلاق والعتاق ، أو على ما إذا كان في معصية .
الحديث العاشر والمائة : صحيح على الظاهر .
إذ الظاهر أن ثابتا هو ابن شريح الثقة ، ويحتمل ابن جرير المجهول ، لأنه
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 249 .
( 2 ) مخطوط .