الرَّجُلُ فَلْيُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ وَيُطْعِمُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ .
[ الحديث 98 ]
98 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ .
[ الحديث 99 ]
99 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى النَّاسِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ كَمَا فَوَّضَ إِلَى الْإِمَامِ فِي الْمُحَارِبِ أَنْ يَصْنَعَ مَا شَاءَ وَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ .
[ الحديث 100 ]
100 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
شرح
قال في الشرائع : لا يجب التكفير إلا بعد الحنث ، ولو كفر قبله لم يجزه . « 1 » وقال في المسالك : خالف في ذلك بعض العامة ، فجوز تقديمها على الحنث ، كتعجيل الزكاة قبل تمام الحول . « 2 » الحديث الثامن والتسعون : ضعيف كالموثق .
الحديث التاسع والتسعون : مجهول .
والظاهر " عن أبي حمزة " فيكون صحيحا .
الحديث المائة : صحيح .
وقال في الدروس : الحلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو أحد الأئمة عليهم
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 181 .
( 2 ) المسالك 2 / 202 .