وَحَطَبِهِ .
[ الحديث 92 ]
92 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُجْزِي إِطْعَامُ الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَلَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ .
[ الحديث 93 ]
93 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَ يُطْعِمُ الْكِبَارَ وَالصِّغَارَ سَوَاءً وَالنِّسَاءَ وَالرِّجَالَ أَوْ يُفَضِّلُ الْكِبَارَ عَلَى الصِّغَارِ وَالرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ وَيُتَمِّمُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَعِيَالاتِهِمْ تَمَامَ الْعِدَّةِ الَّتِي تَلْزَمُهُ أَهْلَ الضَّعْفِ مِمَّنْ لَا يَنْصِبُ .
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ إِطْعَامُ الصِّغَارِ إِذَا انْفَرَدُوا مِنَ الْكِبَارِ
شرح
الحديث الثاني والتسعون : موثق .
قوله عليه السلام : ولكن صغيرين أي : تحسب صغيرين .
الحديث الثالث والتسعون : صحيح .
قوله عليه السلام : كلهم سواء يمكن حمله على الإعطاء وما مر على الأكل .
قال سيد المحققين : الإطعام بتسليم المد إلى المستحق ، أو إشباعه مرة واحدة ، ففي التسليم لا يفرق بين الصغير والكبير . نعم يجب في الصغير التسليم إلى وليه .
وأما في الإشباع ، فقد قطع الشيخ ومن تأخر عنه بإجزاء إطعام الصغار منضمين إلى الكبار . وأما مع الانفراد فيحسب الاثنان بواحد ، ولم أقف لهم على رواية تعطي