مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ مُدٌّ مِنْ دَقِيقٍ وَحَفْنَةٌ أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَهُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ أَيَّ الثَّلَاثَةِ صَنَعَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ فَالصِّيَامُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ .
[ الحديث 84 ]
84 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةٌ وَالْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ
شرح
والدقيق معا لأجرة خبزهما وغيره ، كما سيأتي خبر هشام . ويحتمل أن تكون متعلقة بالدقيق فقط ، لتفاوت كيل الدقيق والحنطة ، كما هو المعروف .
وقال في الدروس : إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين مما يسمى طعاما ، كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما . وقيل : تجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله للآية ، وحمل على الأفضل ، ويجزي التمر والزبيب ، ويستحب الأدم مع الطعام ، وأعلاه اللحم ، وأوسطه الزيت والخل ، وأدناه الملح .
وظاهر المفيد وسلار وجوب الأدم ، والواجب مد لكل مسكين ، لصحيحة عبد الله بن سنان ، وفي الخلاف يجب مدان في جميع الكفارات معولا على إجماعنا وكذا في المبسوط والنهاية ، واجتزأ بالمد مع العجز . وقال ابن الجنيد : يزيد على المد مئونة طحنه وخبزه وأدمه ، والمفيد وجماعة أما مد أو شبعه في يومه .
وصرح ابن الجنيد بالغداء والعشاء ، وأطلق جماعة أن الواجب الإشباع مرة لصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام ، فعلى هذا يجزي الإشباع وإن قصر عن المد . « 1 » الحديث الرابع والثمانون : ضعيف .
هامش
( 1 ) الدروس ص 208 .