كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ مُعَامَلَةٌ فَخَانَنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى الْوَالِي فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ لِي وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ لِي يَمِيناً فَاجِرَةً فَوَقَعَ بَعْدَ ذَلِكَ لَهُ أَرْبَاحٌ وَدَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْتَصَّ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي كَانَتْ لِي عِنْدَهُ وَحَلَفَ عَلَيْهَا فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَقَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَعَلْتُ فَكَتَبَ ع إِلَيَّ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً إِنْ كَانَ ظَلَمَكَ فَلَا تَظْلِمْهُ وَلَوْ لَا أَنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَأَحْلَفْتَهُ لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْخُذَهَا مِنْ تَحْتِ يَدِكَ وَلَكِنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَقَدْ مَضَتِ الْيَمِينُ بِمَا فِيهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئاً وَانْتَهَيْتُ إِلَى كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ ع .
[ الحديث 77 ]
77 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُهُ قَالَ فَإِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً وَإِنْ تَرَكَهُ وَلَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ .
[ الحديث 78 ]
78 عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ فَيَجْحَدُهُ إِيَّاهُ فَيَحْلِفُ يَمِينَ صَبْرٍ أَنْ مَا لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ لَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ إِنِ احْتَسَبَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْهُ .
[ الحديث 79 ]
79 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي
شرح
الحديث السابع والسبعون : مجهول .
ولا يعلم فيه خلاف .
الحديث الثامن والسبعون : مجهول أو ضعيف إن كان أبو إسحاق النهاوندي ، بل هو أظهر .
الحديث التاسع والسبعون : ضعيف على المشهور .