پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 447

پدیدآورندگان:

ص۴۴۷
حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ أَ لَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَلَا تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً
وَقَالَ
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً
وَهَذَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ وَالْهِبَةِ .

[ الحديث 2 ]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ
شرح
لزوجته . وقيل : يجريان مجرى ذي الرحم ، والأول أشبه « 1 » . انتهى . قوله تعالىوَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً« 2 » يدل الخبر على عدم اختصاص الآية بالمهر ، بل يشمله وغيره ، كما هو ظاهر اللفظ ، وقال به بعض المفسرين . والأكثر خصوه بالصداق . وأما الآية الثانية ، فظاهر اللفظ والمفسرين رجوع ضمير " منه " إلى الصدقات في قوله تعالى "وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً« 3 » " بتأويل الصداق ، أو المشار إليه فقوله " وهذا يدخل في الصداق والهبة " إن الحكم فيهما واحد ، لا أن الآية تدل عليهما ، أو يكون قياسا إلزاما على المخالفين . الحديث الثاني : موثق كالصحيح . وظاهر أمثال هذين الخبرين أن الصدقة لا يجوز الرجوع فيها قبل القبض أيضا ، والمشهور جواز الرجوع قبل الإقباض وعدم جوازه بعده مطلقا ، وجوز الشيخ
پاورقی
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 230 . ( 2 ) كذا في النسخ والموجود في سورة البقرة آية 229 :وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً. ( 3 ) سورة النساء : 4 .