2 بَابُ النُّحْلِ وَالْهِبَةِ
[ الحديث 1 ]
1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَنْحَلُونَ وَيَهَبُونَ وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئاً أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَالَ وَمَا لَمْ يُعْطِ لِلَّهِ وَفِي اللَّهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِ نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَلَا الْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا
شرح
باب النحل والهبة قال في المصباح : نحلته أنحله بفتحتين نحلا مثل قفل أعطيته شيئا من غير عوض بطيب نفس . « 1 » الحديث الأول : صحيح .
وقال في الشرائع : يكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها ، أو الزوج
هامش
( 1 ) المصباح المنير ص 595 .