تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
ع مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ فَهِيَ لَهُ .

[ الحديث 59 ]

59 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَلَا يَسْتَوْهِبَهَا وَلَا يَسْتَرِدَّهَا إِلَّا فِي مِيرَاثٍ .

[ الحديث 60 ]

60 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرِثَهَا قَالَ نَعَمْ .

[ الحديث 61 ]

61 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ بِصَدَقَةٍ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى وَجْهٍ يَجْعَلُهُ لِلَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ .

[ الحديث 62 ]

62 يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ فِيهَا امْرَأَتُهُ فَقَالَ هِيَ
شرح
الحديث التاسع والخمسون : صحيح . وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : يعني أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة سيما إذا كان من المحارم وذوي الأرحام ، ويكره شراؤها . أما لو مات من تصدق عليه ورجع إليه بالميراث فلا بأس بأكلها . الحديث الستون : موثق كالصحيح . الحديث الحادي والستون : صحيح . الحديث الثاني والستون : صحيح . ويدل على جواز الرجوع في هبة المرأة مع عدم قصد القربة ، وأنها ليست مثل ذات الرحم ، إلا أن يحمل على عدم القبض ، أو عدم النية أصلا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 443 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي