ع مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ فَهِيَ لَهُ .
[ الحديث 59 ]
59 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَلَا يَسْتَوْهِبَهَا وَلَا يَسْتَرِدَّهَا إِلَّا فِي مِيرَاثٍ .
[ الحديث 60 ]
60 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرِثَهَا قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 61 ]
61 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ بِصَدَقَةٍ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى وَجْهٍ يَجْعَلُهُ لِلَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ .
[ الحديث 62 ]
62 يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ فِيهَا امْرَأَتُهُ فَقَالَ هِيَ
شرح
الحديث التاسع والخمسون : صحيح .
وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : يعني أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة سيما إذا كان من المحارم وذوي الأرحام ، ويكره شراؤها . أما لو مات من تصدق عليه ورجع إليه بالميراث فلا بأس بأكلها .
الحديث الستون : موثق كالصحيح .
الحديث الحادي والستون : صحيح .
الحديث الثاني والستون : صحيح .
ويدل على جواز الرجوع في هبة المرأة مع عدم قصد القربة ، وأنها ليست مثل ذات الرحم ، إلا أن يحمل على عدم القبض ، أو عدم النية أصلا .