[ الحديث 56 ]
56 وَرَوَى الْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَبِي الصَّحَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ اشْتَرَى دَاراً فَبَقِيَتْ عَرْصَةٌ فَبَنَاهَا بَيْتَ غَلَّةٍ أَ تُوقَفُ عَلَى الْمَسْجِدِ قَالَ إِنَّ الْمَجُوسَ أَوْقَفُوا عَلَى بَيْتِ النَّارِ .
[ الحديث 57 ]
57 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَوْقَفَ أَرْضاً ثُمَّ قَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَيْهَا فَأَنَا أَحَقُّ بِهَا ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الْمِيرَاثِ .
[ الحديث 58 ]
58 وَعَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ
شرح
العباس ، وهو أصغر . وأسقط هذه الزيادة الصدوق وتبعه الشيخ .
الحديث السادس والخمسون : مجهول .
قوله عليه السلام : إن المجوس أوقفوا قال الوالد العلامة قدس الله روحه : فيكره التشبه بهم ، أو أنتم أحق به وأولى فإنهم مع بطلان مذهبهم يسعون في تعمير بيوت النار ، فأنتم أولى بتعمير بيوت الله والصدوق حكم بعدم جواز الوقف على المساجد ، ولعل حمل هذا الخبر على المعنى الأول . ووجه بأنه يجب أن يكون الموقوف عليه قابلا للتملك ، والمسجد ليس كذلك ، وأجيب بأنه ينصرف إلى مصالح المسلمين ، فعلى هذا لو كان غرض الواقف نفع المسجد كان باطلا .
الحديث السابع والخمسون : موثق كالصحيح .
وسبق القول فيه .
الحديث الثامن والخمسون : ضعيف .