تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
أُمِّي فَصَدَقَتِي عَلَى وُلْدِ أَبِي وَأَعْقَابِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى مَا شَرَطْتُ بَيْنَ وُلْدِي وَعَقِبِي فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِي وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَدَقَتِي عَلَى الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ حَتَّى يَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِي رَزَقَهَا وَهُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ تَصَدَّقَ فُلَانٌ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ صَدَقَةً حَبْساً بَتّاً بَتْلًا مَبْتُوتَةً لَا رَجْعَةَ فِيهَا وَلَا رَدّاً أَبَداً ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَبْتَاعَهَا وَلَا يَهَبَهَا وَلَا يُنْحِلَهَا وَلَا يُغَيِّرَ شَيْئاً مِمَّا وَصَفْتُهُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرِثَ اللَّهُ
الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها
وَجَعَلَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ إِلَى عَلِيٍّ وَإِبْرَاهِيمَ - فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْقَاسِمُ مَعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ إِسْمَاعِيلُ مَعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْعَبَّاسُ مَعَ الْبَاقِي فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْأَكْبَرُ مِنْ وُلْدِي مَعَ الْبَاقِي وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وُلْدِي إِلَّا وَاحِدٌ فَهُوَ الَّذِي يَلِيهِ
شرح
قوله عليه السلام : على الأول فالأول أي : على الأقرب فالأقرب من سائر أقاربي . وفي الكافي هكذا : فإن انقرض ولد أبي من أمي ، فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد ، فصدقتي على الأول فالأول - إلخ . ولعل ذكر هذه الشروط التي يعلمون انتفاءها في هذا الكتاب والكتب السابقة لتعليم كتابة كتاب الوقف لغيرهم أو للتقية . قوله : مثبوتة في الكافي والفقيه " لا مثنوية فيها ولا رد " أي : لا استثناء بمشية الله . قوله : فهو الذي يليه في الكافي بعد ذلك : وزعم أبو الحسن أن أباه قدم إسماعيل في صدقته على
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 441 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي