فَمَاتَ الرَّجُلُ وَحَضَرَ وَرَثَتُهُ - ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَحَضَرَ قَرَابَةُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ الدَّارُ فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ أَدَعَهَا عَلَى مَا تَرَكَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيُّ أَمَا إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع قَدْ قَضَى فِي هَذَا الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا قَضَيْتَ فَقَالَ وَمَا عِلْمُكَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَقُولُ قَضَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع - بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَإِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى هَذَا عِنْدَكَ فِي كِتَابٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرْسِلْ إِلَيْهِ وَأْتِنِي بِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَلَى أَنْ لَا تَنْظُرَ فِي الْكِتَابِ إِلَّا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ قَالَ لَكَ ذَاكَ فَأَرَاهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْكِتَابِ فَرَدَّ قَضِيَّتَهُ .
[ الحديث 37 ]
37 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ قَالَ كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى - فِي مَوَارِيثَ لَنَا لِيَقْسِمَهَا وَكَانَ فِيهِ حَبِيسٌ فَكَانَ يُدَافِعُنِي فَلَمَّا طَالَ شَكَوْتُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ وَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَإِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَفَعَلَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي شَكَوْتُكَ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع - فَقَالَ لِي كَيْتَ وَكَيْتَ قَالَ فَحَلَّفَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فَحَلَفْتُ لَهُ فَقَضَى لِي بِذَلِكَ
شرح
الحديث السابع والثلاثون : مجهول .
ولعل الملعونين عملا بعموم الخبر أو إطلاقه ، ولعله على أصولنا محمول في رد الحبيس على ما إذا كان معلقا بموت المالك فمات ، أو كان غير موقت فمات أحدهما ، والمراد بإنفاذ المواريث أنه لو لم يكن المالك موجودا بعد بطلان الحبس يعطي وارثه .
والعجب من القاضي كيف اعتمد على رواية المدعي بعد اليمين ولم يعتمد عليه قبله ، وأي ثمرة لليمين في ذلك ؟