الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي آلَيْتُ أَنْ لَا أَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ عَنْزِي وَلَا آكُلَ مِنْ لَحْمِهَا فَبِعْتُهَا وَعِنْدِي مِنْ أَوْلَادِهَا فَقَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِهَا فَإِنَّهَا مِنْهَا .
[ الحديث 75 ]
75 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَرْمَنِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِي فَوَقَعَتْ لَهُ عِنْدِي دَرَاهِمُ فَأَقْبِضُ مِنْ تَحْتِ يَدِي مَا لِي عَلَيْهِ وَإِنِ اسْتَحْلَفَنِي حَلَفْتُ أَنْ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ فَاقْبِضْ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ وَإِنِ اسْتَحْلَفَكَ فَاحْلِفْ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكَ شَيْءٌ .
[ الحديث 76 ]
76 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ
شرح
ويمكن حمله على الكراهة .
وقال في الدروس : لا يحنث في الشاة المحلوف على لحمها بلحم نسلها وكذا لبنها ، وفي النهاية تسري إلى الولد ، وهو قول ابن الجنيد ، لرواية عيسى بن عطية عن الباقر عليه السلام والسند ضعيف « 1 » . انتهى .
أقول : وفي الخبر شيء آخر ، وهو اشتماله على انعقاد اليمين على المرجوح إلا أن يحمل على ما إذا كان في ترك الأكل والشرب منها مصلحة ، وإن كان نادرا .
الحديث الخامس والسبعون : ضعيف .
ويدل على جواز التقاص .
الحديث السادس والسبعون : ضعيف .
هامش
( 1 ) الدروس ص 204 .